المحقق الأردبيلي
39
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
و مضروب الخراج و لم يدّع أحد ملكيّتها و لم تكن موقوفة لما سيجيء و دونه خرط القتاد . إذ طريقه الخبر المتواتر أو خبر الواحد الصحيح و ليس شيء من ذلك بمعلوم و لا مظنون بظنّ معتبر » إنتهى كلامه دام ظلّه . أقول : هذا الكلام يدلّ على حلّ الخراج و أنّه لا شبهة فيه ، و إنّما الكلام في تحقيق أرض الخراج و ليس هو المبحوث عنه . ثمّ إنّ المتوقّف عليه حلّ الخراج إنّما هو فتح المعصوم أو نائبه للأرض عنوة و كونها محياة ، و أمّا عدم ضرب الخراج و ادّعاء أحد ملكيّتها لا ينافي كون الأرض خراجيّة ، لأنّ المفتوح عنوة يملك تبعا لآثار التصرّف ، و لا يقتضي ذلك سقوط الخراج بل يقتضي قرارها في يده مادام آثار التصرّف موجودة . ثمّ دعوى انحصار الثبوت بالخبر المتواتر و خبر الواحد الصحيح دعوى خالية عن الدليل فلم لا يكفي فيها الشياع المفيد للظن ؟ إذ لو لم يكف فيها ذلك لبطل هذا الحكم مع امتداد الأوقات و فناء الشهور « 1 » و عدم حصول التواتر ، و ذلك ينافي حكمة الشارع . قال - دام ظلّه [ في ص 21 ] : « و لا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن و أنّ الجائر يأخذ عنها الخراج كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : حملا لفعل المسلمين على الصحّة ، إذ الأصل عدمه و ذلك قرينة ضعيفة ، إذ الجائر يرى عدم تقييده لأخذه مال الناس و لدخوله فيما ليس له كالقتل و غير ذلك ، فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصحّة ؟ و لأنّه يأخذ الخراج من غير محلّه و فوق الحقّ و من غير رضا المتصرّف ، بل و قد ينقص محصوله من الخراج و لا يتمكّن من الترك ، بل لو ترك الزراعة يؤخذ منه الخراج ، على أنّهم صرّحوا بأنّ أخذ الجائر غير جائز و أنّه ظلم و حرام و هو آثم به ، فكيف يحكم على الصحّة و الإباحة و لا يعتبر شرعا في أخذ ما
--> ( 1 ) - و فناء الدهور ( ن خ ) .